المادة 67 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
- أ- يشكل الوزير المختص في مركز الوحدة الحكومية لجنة شراء رئيسية من خمسة أعضاء يسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا له وتتولى هذه اللجنة شراء اللوازم والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها .
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها .
ج- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء الرئيسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026