المادة 68 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها الجهة الحكومية من خلال أي من لجان الشراء التالية:-
أ- المركزية المتخصصة.
ب- الرئيسية .
ج- المحافظة.
د- الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026