المادة 41 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
يجوز إجراء الشراء بأسلوب المناقصة على مرحلتين في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- إذا وجدت الجهة المشترية أنه من غير الممكن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومفصلة للوازم والأشغال أو تحديد احتياجاتها بسبب الطابع المعقد للبنود المطلوب شراؤها.
ب- إذا كانت الجهة المشترية تسعى إلى الدخول في عقد لغرض إجراء البحوث أو التجارب أو الدراسات أو التطوير ما لم ينص العقد على إنتاج اللوازم بكميات تجارية أو لاسترداد تكاليف البحوث والتطوير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026