المادة 32 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- لا يجوز لأي مناقص أن يجري أي اتصالات مع الجهة المشترية أو يحاول بأي طريقة التأثير عليها أثناء تقييم العروض تحت طائلة استبعاد عرضه.
ب- لا يتم الإفصاح للمناقصين أو لأي شخص آخر عن المعلومات المتعلقة بالفحص والتوضيح والتقييم ومقارنة العروض والتوصيات المتعلقة بالإحالة قبل الإعلان عن إحالة العطاء.
ج- على لجنة الشراء أن ترفض أي عرض إذا اتضح لها أن المناقص مارس سلوكا او تصرفا من التصرفات المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذا النظام وعليها إبلاغ المناقص المعني بقرارها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بحقه وأن تبلغ الجهات ذات الصلة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026