المادة 6 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يجب أن تقدم كتابيا الاشعارات والقرارات والمراسلات الخاصة بعملية الشراء المتبادلة بين الجهة المشترية والمناقص او المتعهد.
ب- يراعى عند استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات الشراء ما يلي :-
1- استخدام نظم وبرمجيات آمنة ووسائل توثيق وتشفير معتمدة يمكن استخدامها بشكل تبادلي مع غيرها من نظم تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المتاحة.
2- اتباع آليات تكفل الحفاظ على سلامة طلبات الاشتراك والعروض بما في ذلك تحديد موعد الإيداع ومنع الوصول إليها من الأشخاص غير المخولين.
ج- يجوز تقديم العروض بالوسائل الإلكترونية إذا نصت وثائق الشراء على ذلك.
د- يجب أن يتضمن استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات الشراء خاصية تسمح بتسجيل العمليات على نظام الشراء الإلكتروني لمراجعتها، وتتيح للجهات الرقابية المختصة التحقق من أمن الأنظمة وسلامتها في أي وقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026