المادة 19 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
للمناقص الذي تقدم بعرض او بطلب للتأهيل المسبق او رسائل التعبير عن الاهتمام لإدراجه في القائمة المختصرة للمناقصين، أن يطلب كتابيا من الجهة المشترية بيان أسباب تجاهل أو رفض عرضه أو طلبه للتأهيل المسبق أو رسائل التعبير عن الاهتمام على أن يتم الرد من قبل الجهة المشترية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026