المادة 13 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- للجنة الشراء أن تطلب من المناقص الذي تقدم بأسعار أقل من سعر الكلفة أو الأسعار الدارجة، تقديم إيضاحات أو مبررات عن الأساس الذي اعتمده للسعر الذي تقدم به.
ب- على لجنة الشراء التحقق من المبررات والإيضاحات والأدلة والمعلومات التي قدمها المناقص لتسعير العرض، وللجنة في حال عدم القناعة بهذه المبررات استبعاد العرض وإبلاغ المناقص بذلك.
ج- تدرج لجنة الشراء في سجل إجراءات الشراء أسباب الرفض بالتفصيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026