المادة 84 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- تختص المحاكم الأردنية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة بموجب أحكام هذا النظام وتكون التشريعات الأردنية واجبة التطبيق ما لم تنص وثائق العقد على خلاف ذلك . ب- يجوز أن ينص العقد على أي طرق أخرى لتسوية النزاعات كالتسوية الودية أو التحكيم ومنح الأولوية للحل بالتراضي من خلال التفاوض او تعيين الموفقين أو تعيين طرف ثالث للمساعدة في تسوية النزاعات بصيغة التوفيق والوساطة أو تعيين مجلس فض الخلافات. ج- للطرفين المتعاقدين الاتفاق ضمن العقد أو في اتفاق منفصل على إحالة النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد الى التحكيم وفي مثل هذه الحالات يجب أن ينص في الاتفاق على الإطار المؤسسي للتحكيم والقواعد الإجرائية التي تحكم سير التحكيم ومكانه. د- إذا لم يتضمن العقد شرط التحكيم وتم الاتفاق على اعتماد التحكيم عن طريق إبرام اتفاقية منفصلة، فيجب أن يكون ذلك خطيا وموقعا من الطرفين. ه- تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم، ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة العقد أو في اتفاق التحكيم اذا كان هناك اتفاق منفصل. و- على الجهة المشترية وقبل توقيع العقد الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند اختيار التحكيم الدولي أو عند اختيار إحدى هيئات التحكيم الدولية المعتمدة لفض النزاع، على أن يتضمن العقد الآلية الإجرائية لاختيار المحكمين ومكان التحكيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة