المادة 83 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
لا يجوز للمتعهد أن يتنازل عن عقد شراء اللوازم أو الخدمات الاستشارية لمتعهد آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء وبناء على اسباب مبررة لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026