المادة 29 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- باستثناء المناقصة العامة يجوز للجهة المشترية ان لا تشترط على المناقصين تقديم تأمينات دخول للعمليات الشرائية. ب-على الجهة المشترية تحديد مبلغ تأمين دخول العطاء في وثائق الشراء بنسبة تتراوح بين (1%) الى (3%) من قيمة عرض المناقص الإجمالية، أو الكلفة التقديرية للعطاء ووفق ما يرد في وثائق الشراء. ج- للجهة المشترية او للجنة الشراء في شراء اللوازم والخدمات الاستشارية الموافقة على استكمال وتصحيح قيمة تأمين الدخول اذا تبين ان هناك خطأ في حسابها بما لا يزيد على (5%) من قيمة التأمين. د- على لجنة الشراء مصادرة تأمين دخول العطاء كليا أو جزئيا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه أو عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه أو اذا لم يلتزم به أو بجزء منه. 2-اذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر في العرض. 3- اذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة