المادة 52 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص ولهذه اللجنة تشكيل لجان فنية متخصصة للتعامل مع الشكاوى التي تقدم اليها اذا رأت لذلك مقتضى. ب- تعقد لجنة مراجعة شكاوى الشراء اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها و تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- يسمي رئيس لجنة مراجعة شكاوى الشراء أمين سر للجنة أو اكثر يتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بها من بين موظفي الجهات والوحدات الحكومية. د- تختص لجنة مراجعة شكاوى الشراء بما يلي:- 1- مراجعة شكاوي المناقصين حول قرارات لجان الشراء أو الجهة المشترية وقرارات الحرمان الصادرة بحق أي من المناقصين او المتعهدين. 2- البت في المسائل المتعلقة بتطبيقات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- مراجعة الوثائق النموذجية لعطاءات اللوازم والأشغال والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات والنماذج والمخططات قبل عرضها على لجنة سياسات الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة