المادة 52 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص ولهذه اللجنة تشكيل لجان فنية متخصصة للتعامل مع الشكاوى التي تقدم اليها اذا رأت لذلك مقتضى.
ب- تعقد لجنة مراجعة شكاوى الشراء اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها و تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- يسمي رئيس لجنة مراجعة شكاوى الشراء أمين سر للجنة أو اكثر يتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بها من بين موظفي الجهات والوحدات الحكومية.
د- تختص لجنة مراجعة شكاوى الشراء بما يلي:-
1- مراجعة شكاوي المناقصين حول قرارات لجان الشراء أو الجهة المشترية وقرارات الحرمان الصادرة بحق أي من المناقصين او المتعهدين.
2- البت في المسائل المتعلقة بتطبيقات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- مراجعة الوثائق النموذجية لعطاءات اللوازم والأشغال والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات والنماذج والمخططات قبل عرضها على لجنة سياسات الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026