الأنظمة
نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
144 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الربة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية الربة او لجنة بلدية الربة بناء او بناية: كما عرفت في قانون …
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس القيام بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.
- المادة 4أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على س…
- المادة 5الفصل الثاني الشوارع وصيانتها المادة 5- يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.
- المادة 6أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الشارع المتاخم لاملاكها لاول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيده وتزفيته بنسبة طول واجهة تلك الاملاك. ب) يعين المج…
- المادة 7تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن أل (25%) من ال…
- المادة 8اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للشارع المقرر تعبيده وتزفيته يترتب عليه اعادة ما استوفاه الى اصحاب العلاقة.
- المادة 9يعتبر مخالفا لأحكام هذا الفصل كل من: 1-أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصر…
- المادة 101- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط ا…
- المادة 111- للرئيس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه …
- المادة 12المادة 1-12- كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تغييرا او الحق ضرراً بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر ان…
- المادة 13اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طاريء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع ، يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات …
- المادة 14اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيب…
- المادة 15عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهته، وبناء ا…
- المادة 16يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمود الواجب استعمالها.
- المادة 17يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية بأن يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وحسب المواصفات الت…
- المادة 18اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وتحصل النفقات منه بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
- المادة 19اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال خمسة عشر يوماً ، واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك.
- المادة 20اذا ظهر للمجلس ان أي رصيف اوأي مجرى فيه قد اصبحا في حالة غير مرضية فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين المجاورين بالقيام بأية ترميمات يراها ضرورية لاعادة الرصيف…
- المادة 21اذا لم يباشر المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او اذا باشر فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه في مدة معقولة او خلا…
- المادة 22يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب مضافا اليه 20% كبدل اشراف وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف وفي حالة تخلفهم عن الدفع يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل فيه…
- المادة 23الفصل الرابع اللافتات المادة 23- أ- لا يجوز لأي شخص يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللوحة أو اللافته الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا …
- المادة 24يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلساً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
- المادة 25لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقةاو مضايقة للمارة.
- المادة 26الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات و دورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او …
- المادة 27الفصل الخامس المحلات العامة المادة27- ا- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما . ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاح…
- المادة 28يجوز لموظف البلدية المختص او المعتمد او المراقب ان يدخل اي ملهى او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه اعلاه ب…
- المادة 29للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (27) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- أي حفل او لهو او عرض سينمائ…
- المادة 30كل من:- أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثم…
- المادة 31يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن: أ- يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشي…
- المادة 31الفصل السادس منع المكاره والاضرار العامة.
- المادة 32ايفاء للغايات المقصودة بهذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او ح…
- المادة 33لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
- المادة 34يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
- المادة 35يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذي غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
- المادة 36يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- ف د عن كل محل تجاري 600 - عن كل وحدة سكن 600 - عن كل مطعم - 2 عن كل حرفة او صنعة 500 - عن كل حضيرة للحيوا…
- المادة 37لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا داخل منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 37الفصل السابع المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات.
- المادة 38يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 فلسا عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او…
- المادة 39لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
- المادة 40يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك، اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة…
- المادة 41يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:- ا- عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 فلسا ب- عن كل رأس من البقر والجما…
- المادة 42لا يجوز لأي جزار او شخص آخر أن يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
- المادة 43يحظر نقل الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من قبل طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
- المادة 44يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن كل جيفة من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلسا عن كل جيفة …
- المادة 45الفصل الثامن "البسطات والمظلات والباعة والمتجولون" المادة 45- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او شارع او س…
- المادة 46مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحداً وخمسون فلساً عن كل مقعد.
- المادة 47يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 48يستوفي المجلس رسما قدره ديناراً واحداً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في نهاية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة ا…
- المادة 49لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
- المادة 50يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد …
- المادة 51مع مراعاة احكام المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 - 2- حفار اختام 600 - 3- المصو…
- المادة 52الفصل التاسع فرقة المطافئ المادة 52- يجوز لمأمور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبة في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذل…
- المادة 53المادة - 53 اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذل…
- المادة 54كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذباً بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الأطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الأوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شب…
- المادة 55لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكة او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من…
- المادة 55الفصل العاشر الاسواق العامة
- المادة 56يستوفي المجلس من البائع أما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار و الفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.
- المادة 57يستوفي المجلس من البائع عما يردالى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان . فلس دينار أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - ب- عن كل شوال من الفحم او الكل…
- المادة 58يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة او في أي مكان داخل منطقة البلدية. 40 فلسا عن كل رأس من الضأن او الماعز…
- المادة 59كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها وان كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.
- المادة 60الفصل الحادي عشر المادة 60- تجميل المدينة يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يحق لل…
- المادة 61يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او أي نبات او شجرة من اشجار الزينة او يلحق بها ضرر بأي وجه من الوجوه.
- المادة 62الفصل الثاني عشر المجاري والحفر الامتصاصية المادة 62- لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في أي شارع عام أو ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
- المادة 63لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الجورة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
- المادة 64يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك…
- المادة 65يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
- المادة 66يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني ويوافق عليه المهندس.
- المادة 67يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقوم لغاية هذا الفصل من النظام بدون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جر…
- المادة 68تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
- المادة 69الفصل الثالث عشر رخص البناء المادة 69- يستثنى من احكام هذاالفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازا…
- المادة 70للمجلس ترخيص البناء وان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
- المادة 71للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.
- المادة 72تشمل أعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم. …
- المادة 73أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص مالم…
- المادة 74عل كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلباً خطياً الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيا…
- المادة 75على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.
- المادة 76على طالب الترخيص ان يقدم للمجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها اليه.
- المادة 77أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المج…
- المادة 78يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالةعدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقدي…
- المادة 79اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك ا…
- المادة 80يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:- أ-التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في …
- المادة 81أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من رسوم …
- المادة 82على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 83للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء دون اشعار مسبق. أ-في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في أي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام…
- المادة 84تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
- المادة 85يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات ا…
- المادة 86اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما يطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
- المادة 87أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام أحد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم…
- المادة 88أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يق…
- المادة 89كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض ال…
- المادة 90يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر واحد ولا يتجاوز عرضها واجهة البناء.
- المادة 91يمنع البروز او الشرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 92يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 93يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 81 من هذا النظام: 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر مر…
- المادة 94الفصل الرابع عشر ترخيص الكلاب المادة 94- تستوفي الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب ضمن منطقة البلدية:- 200 فلس عن كل كلب عادي. 300 فلس عن كل كلب صيد. 400 فلس عن كل كلب…
- المادة 95الفصل الخامس عشر الحراسة المادة 95- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف انواعها داخل منطقة ا…
- المادة 96يقوم المجلس في بداية كل سنه مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاثة درجات حسب الآتي: - قيمة الرسم ال…
- المادة 97يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من تاريخ مباشرته العمل.
- المادة 98يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس خطياً في حالة توقفه عن العمل لأي سبب من الاسباب واخلائه او بيعه المحل او المصلحة او المؤسس…
- المادة 99الفصل السادس عشر الاوزان والمقاييس المادة 99-يعاين المجلس جميع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة البلدية يدفعها خلال شهر كانون الثاني من كل سنه.
- المادة 100يستوفي المجلس من جميع الباعة رسم معاينة قدرة خمسون فلسا عن كل مجموعة ( طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.
- المادة 101يحظر على أي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا مالم يدمغه ويعاينه المجلس.
- المادة 102الفصل السابع عشر المياه المادة 102- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: - البلدية: بلدة الربة. الرئيس: رئيس البلدية…
- المادة 103تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل مايمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى البلدية على النموذج المقرر.
- المادة 104يدفع طالب الاشتراك مبلغ مايه فلسا لكل نسخة طلب اشتراك.
- المادة 105بعد الموافقة على الطلب يستوفي من الطالب مبلغ ثلاثة دنانير رسم تأسيس ومبلغ دينارين تأمين لنهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه يقتطع المبلغ المستحق من ه…
- المادة 106على البلدية تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به مقابل الثمن الذي يدفعه المشترك.
- المادة 107يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل او اضافة او فك الصندوق او ايه اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استع…
- المادة 108يعتبر مايسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ خمسماية فلسا أجرة فحص الع…
- المادة 109لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المدة المماثلة فيها ا…
- المادة 110يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محله وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى مكان آخر بالك…
- المادة 111يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.
- المادة 112اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.
- المادة 113على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه نهائيا بالماء ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر كميات المياه المستهلكة ومحاسبته عنها والا بقي اشتراك…
- المادة 114يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لآخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك للبلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة 103 من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفي مبلغ دينار و…
- المادة 115يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت مابين الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات و…
- المادة 116البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسببب حادث مفاجئ في الآلات او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية او لاغراض التوزيع ولها حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة …
- المادة 117للبلدية حق قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية: - أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ تبل…
- المادة 118اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب الواردة في المادة 117 فلا يعاد ايصالها بعد دفع مبلغ دينار واحد.
- المادة 119يعاقب وفقا لقانون البلديات او أي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: - أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شئ يتعلق باجهزة المياه. ب-سحب المياه بطريقة…
- المادة 120أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين في منطقة البلدية كمايلي:- 1- ماية فلسا ثمنا لكل متر مكعب من المياه المستهلكة شريطة ان لايقل الاستهلاك عن سته امتار كل دورة. ب-…
- المادة 121يحق للمجلس ان يقرر ايصال المياه خارج حدود البلدية على ان يتحمل المشترك كامل نفقات التمديد.
- المادة 122للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين من انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.
- المادة 123تستوفي البلدية مبلغ مايه وخمسون فلسا ثمنا لكل متر مكعب واحد من المياه المستهلكة خارج احدود البلدية مهما بلغت.
- المادة 124تستوفي البلدية 50 % من قيمة اثمان المياه المستهلكة في المدارس ودور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الخيرية.
- المادة 125تستوفي البلدية مبلغ (50) فلساً اجرة قراءة العداد.
- المادة 126الفصل الثامن عشر الكهرباء المادة 126- يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل البلدية وتباع النسخة بخمسين فلسا.
- المادة 127بعد اجراء المعاملات اللازمة على الطلب المقدم من المشترك يستوفي من طالب الاشتراك بالانارة نفقات تأسيس قدرها خمسماية فلس.
- المادة 128يستوفي من طالب الاشتراك سلفة قدرها ثلاثة دنانير وتعتبر هذه السلفة امانه باسم المشترك الذي لا يحق له استردادها الا عند انتهاء اشتراكه بعد خصم ما استحق عليه لصندوق البلدية.…
- المادة 129يقدر الاشتراك بالكهرباء بعدد الكيلوات التي يستهلكها المشترك.
- المادة 130يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحظر على المشترك احداث أي تبديل في اوضاعه او أي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله أي خلل …
- المادة 131للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعي…
- المادة 132يدفع المشترك (250)فلسا تعويضا للبلدية عند اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك اذا قطع عنه لاحد الاسباب الآنفه الذكر.
- المادة 133تستوفي اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية: - أ- خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد. ب- خمسون فلسا عن كل كيلوات من 10-1 شهريا. ج- 40 فلسا عن كل كيلوات من …
- المادة 134للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المست…
- المادة 135كل ما يركب خارج المحل من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين تعتبر ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها كما ان للبلدية الحق في استعمالها او نقلها او تغييرها لمحل آخر.
- المادة 136البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال ال…
- المادة 137يتحمل المشترك كافة النفقات للتمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل محلاته والبلدية غير مسؤولة عما يقع من الاضرار.
- المادة 138الطوابع اللازمة تعود على المشترك.
- المادة 139الفصل التاسع عشر احكام عامة المادة 139- كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 195…
- المادة 140تحصل الرسوم والمصاريف والنفقات والتكاليف المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
- المادة 141تلغى كافة انظمة بلدية الربة التي تتعارض مع احكام هذا النظام. 1973/11/4