المادة 98 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس خطياً في حالة توقفه عن العمل لأي سبب من الاسباب واخلائه او بيعه المحل او المصلحة او المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026