المادة 98 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس خطياً في حالة توقفه عن العمل لأي سبب من الاسباب واخلائه او بيعه المحل او المصلحة او المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة