المادة 11 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
1- للرئيس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشيء منه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه آنفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026