المادة 10 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة. 2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يضع حول ما ذكر نوراً كافيا خلال الليل. 3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك وتخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب ايضا بغرامة مالية اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من الرئيس او من يقوم مقامه وبعد انتهاء المدة المذكورة للمجلس ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة