المادة 12 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
المادة 1-12- كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تغييرا او الحق ضرراً بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذ النظام.
2- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار اليه او ان يرصف الشار ع ويزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026