المادة 93 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 81 من هذا النظام: 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا 4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد 5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا 7- رسم كشف وتخطيط موقع دينار واحد 8- %30 من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها 9- %50 من رسم الرخصة كتأمين 10- عن احداث أي تغييرات لبناء قائم دينار واحد 11- عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين / 100 فلسا 12- عن كل متر طولي للاسوار التي يقل طولها عن مترين 150 فلسا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة