المادة 94 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
الفصل الرابع عشر
ترخيص الكلاب
المادة 94- تستوفي الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب ضمن منطقة البلدية:- 200 فلس عن كل كلب عادي.
300 فلس عن كل كلب صيد.
400 فلس عن كل كلب افرنجي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026