المادة 94 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

الفصل الرابع عشر ترخيص الكلاب المادة 94- تستوفي الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب ضمن منطقة البلدية:- 200 فلس عن كل كلب عادي. 300 فلس عن كل كلب صيد. 400 فلس عن كل كلب افرنجي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة