المادة 132 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يدفع المشترك (250)فلسا تعويضا للبلدية عند اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك اذا قطع عنه لاحد الاسباب الآنفه الذكر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة