المادة 133 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
تستوفي اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية: -
أ- خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد.
ب- خمسون فلسا عن كل كيلوات من 10-1 شهريا.
ج- 40 فلسا عن كل كيلوات من 11- فما فوق ومهما بلغت الكمية.
المساجد والمعابد والمستشفيات والمدارس يخصم لها50% من اثمان الاستهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026