المادة 134 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل مما ينتظر ان يستهلكه المنزل في تلك المدة ويبني التقدير اما بالنسبة للمدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا اذا كان مشتركا و ليس له اشتراك سابق ويراعى في التقدير الأخير عدد اللمبات في المنزل وقوة كل منها. واذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل الرئيس ومراقب الخطوط المسؤول يكون قرار المجلس قطعياً بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة