المادة 131 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الانارة دون ان يحصل على اذن من البلدية. ج- اذا سمع لغيره بالاشتراك بالكهرباء بدون اذن من البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة