المادة 131 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعية.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الانارة دون ان يحصل على اذن من البلدية.
ج- اذا سمع لغيره بالاشتراك بالكهرباء بدون اذن من البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026