المادة 130 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحظر على المشترك احداث أي تبديل في اوضاعه او أي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار الموظف المسؤول في البلدية بذلك وهو يتولى تصليح الخلل على نفقة المشترك اذا ثبت ان العطل حصل بسببه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026