المادة 136 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والآلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026