المادة 103 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل مايمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى البلدية على النموذج المقرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة