المادة 102 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
الفصل السابع عشر
المياه
المادة 102- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: - البلدية: بلدة الربة.
الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
طلب الاشتراك: النموذج الخاص المعد من قبل البلدية للاشتراك بالمياه.
الطالب: الشخص الذي يتقدم بطلب الاشتراك.
المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام .
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026