المادة 40 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك، اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 38 من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026