المادة 55 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكة او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026