المادة 15 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهته، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026