المادة 26 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات و دورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026