المادة 27 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

الفصل الخامس المحلات العامة المادة27- ا- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما . ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم. عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 100 فلساً 5 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 150فلساً 10 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 200فلساً 15 فلساً ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس. د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها، اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة