المادة 27 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
الفصل الخامس
المحلات العامة
المادة27- ا- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما .
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم.
عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:-
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 100 فلساً 5 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 150فلساً 10 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 200فلساً 15 فلساً
ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها، اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026