المادة 49 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026