المادة 50 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026