المادة 51 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
مع مراعاة احكام المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:
فلس دينار
1- ماسح الاحذية 500 -
2- حفار اختام 600 -
3- المصور - 1
4- عتال 250 -
5- عتال مع عربة 400 -
6- بائع متجول 500 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026