المادة 73 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس ما يلي:- (1)- مخططات للموقع بقياس لا يقل عن (1/ 100) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع. (2) مخططات للمساحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبوان وجد بمقياس لا يقل عن( 1/ 100) على ان يبين ايضاً نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات. (3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها. (4) أية معلومات أخرى يراها المجلس ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة