المادة 74 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
عل كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم ان يقدم طلباً خطياً الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.
وتعني عبارة تغييرات جوهرية:
ا- أية اضافات او تغييرات في البناء.
ب- أية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم أية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة او كراج او دكان لاستعمال آخر.
ج- اتمام أي بناء او جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026