المادة 20 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
اذا ظهر للمجلس ان أي رصيف اوأي مجرى فيه قد اصبحا في حالة غير مرضية فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين المجاورين بالقيام بأية ترميمات يراها ضرورية لاعادة الرصيف او المجرى لحالته الطبيعية وذلك بموجب اشعار ينشر في احدى الصحف المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026