المادة 19 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال خمسة عشر يوماً ، واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026