المادة 21 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
اذا لم يباشر المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او اذا باشر فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه في مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها، فللمجلس في أي من هذه الحالات ان يقوم بالعمل على نفقة المالك وبالطريقة التي يراها مناسبة.صفحة 6 من 29
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026