المادة 22 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب مضافا اليه 20% كبدل اشراف وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف وفي حالة تخلفهم عن الدفع يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة