المادة 23 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
الفصل الرابع
اللافتات
المادة 23- أ- لا يجوز لأي شخص يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللوحة أو اللافته الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجددالرخصة في اول كل سنة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026