المادة 17 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية بأن يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وحسب المواصفات التي يراها المجلس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان في احدى الصحف المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026