المادة 124 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

تستوفي البلدية 50 % من قيمة اثمان المياه المستهلكة في المدارس ودور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الخيرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة