المادة 123 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

تستوفي البلدية مبلغ مايه وخمسون فلسا ثمنا لكل متر مكعب واحد من المياه المستهلكة خارج احدود البلدية مهما بلغت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة