المادة 100 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يستوفي المجلس من جميع الباعة رسم معاينة قدرة خمسون فلسا عن كل مجموعة ( طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026