المادة 58 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة او في أي مكان داخل منطقة البلدية. 40 فلسا عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 فلسا عن كل رأس من الحمير 250 فلسا عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدره المراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة