المادة 57 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع عما يردالى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان .
فلس دينار
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 -
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 -
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب - 1
د- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او ترولي) من الحطب 500 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026