المادة 57 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يستوفي المجلس من البائع عما يردالى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان . فلس دينار أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 - ج- عن كل سيارة شحن من الحطب - 1 د- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او ترولي) من الحطب 500 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة