المادة 56 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع أما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار و الفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026