المادة 115 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973

يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت مابين الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغيرهم بفك اختام العدادات او نقلها من مكان الى آخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة