المادة 116 من نظام بلدية الربة رقم 131 لسنة 1973
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسببب حادث مفاجئ في الآلات او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية او لاغراض التوزيع ولها حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة للتصليح الا انه يتوجب عليها اعلام المشتركين مسبقا قبل قطع المياه بارادتها.صفحة 24 من 29
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026